للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٠ - ثانيًا: المثلة بالعبد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقيدُ العبد أو يجعل في عنقه راية؟

قال: أما الراية فمثلة، وأما القيد على ذاك إذا كان يحبسه.

قال إسحاق: لا تجوز الرايةُ إلَّا أَنْ يكون آبقًا معروفًا به، فيجعل ذاك في عنقِه لكي يعرف به فيرد، وأما القيد فأكرهه لحالِ الصَّلاة إلَّا أن يحله في وقتِ الصَّلاةِ.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠٥)

نقل عنه الميموني في مَن مثَّل بعبده: يعتقه السلطان عليه.

"الإنصاف" ١٩/ ٣٨

٢٠٥١ - مَنْ لعن عبده، هل يُعتق عليه؟

قال ابن حامد: من لعن عبده فعليه أن يُعتقه، أو شيئًا من ماله: أنَّ عليه أن يتصدق.

"مجموع الرسائل للحافظ ابن رجب" ١/ ١١٠

٢٠٥٢ - ثانيًا: ملك القرابة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ملكَ أخاه من الرضاعةِ؟

قال: لا يعتقُ.

قال إسحاق: صدقَ كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عتقُ ولدِ الزِّنَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>