قال: لا بَأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١٢٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟
قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.
قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.
"مسائل الكوسج" (٣٢١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟
قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.
قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟
قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم (١).
قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.
قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.
"مسائل الكوسج" (٣٢١١)
قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟
قال: فيها اختلاف.
"مسائل صالح" (٣٢١١)
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٨٣ (١٦٨٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١ (٢٠٠٧٢)، وأبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٧٤ (٤٩٠٦ - ٤٩١١) من طرق عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute