للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨٠ - ما يجزئ المرأة لصحة صلاتها]

قال إسحاق بن منصور: فقلت: في كم تصلي المرأة؟

قال: أَقَلُّه ثوبان: قميص ومِقْنَعَة (١).

قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب.

"مسائل الكوسج" (١٥٠)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة في كمْ ثوب تصلَّي؟

قال: أقلّه درع وخمار، وتغطّى رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطّي رجليها.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٦)

قال حرب: ثنا إسحاق ابن راهويه، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: تُصلِّي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار (٢).

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع: القميص؟

قال: يشبه القميص لكنه سابغ يغطي رجليها.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤١٤.


(١) المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦ (٦١٦٧)، والبيهقي ٢/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>