قال أحْمَد: نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٦٧٢).
[١٢٩٩ - قضاء المحصر النسك الذي أحصر عنه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟
قال: يحلّ مِنْ كلّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ.
قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٦١٤).
نقل أبو طالب عنه: أنه إذا تحلل بالحصر وجب عليه القضاء، تطوعًا كانت، أو واجبة بأصل الشرع أو بالنذر ولكنه إن كان مفردًا فعليه القضاء وعمرة معها، وإن كان قارنا فعليه القضاء وعمرتان.
"المستوعب" ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
قال في رواية ابن القاسم: ولا يعيد من أحصر بعدو حجًّا ولا عمرة إلا أن يكون رجلًا لم يحج قط. كذلك نقل أبو طالب والميموني.
ونقل أبو طالب في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره، وإلا فلا ينحر وعليه الحج من قابل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين منع الحديبية (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢٣، ٣٢٧، والبخاري (١٨١١) عن المسور، وقد سلف تخريجه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهم-. وفي الباب عن غيرهما.