للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥٠ - إذا وهب للصغير، من يقبض له؟]

قال صالح: وسألته عن رجل وهب لصبي صغير هبة، أو تصدق عليه بصدقة، فقبضت الأم ذلك وله أب حاضر، هل يكون قبض الأم قبضًا والأب حاضر أو غائب، أو الأخ أو العم أو الوصي إذا كان الأب حاضرًا أو غائبًا؟

قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض، ولا يكون إلا للأب.

"مسائل صالح" (٧٦٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلًا وهو صغير، أيقبضه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٩٣٣٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لابنه: وهبت هذِه الدار لك، وهو صغير، فرآه جائزًا، قال: علي قول عثمان قبضه له قبض (١).

"مسائل أبى داود" (١٣٣٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: الأب يقول: وهبت خادمي هذا لابنتي جائز لها؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان ذلك في صحة منه وأشهد عليه صار قبضه لها قبضًا، وجائز للوصي أن يبيع الجارية إذا كان بيعها صلاحًا في مال الصبية، وكذلك ما كان من بيعه صلاحًا إن باعه فبيعه جائز.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٩).


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>