للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وأتاه رجل فأراه طرف أصبعه وعليه تبنة صغيرة، قال: توضأت، وكانت هذِه التبنة لاصقةً على أصبعي هل تجوز صلاتي؟ قال: إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ما تحت التبنة، لم يجزك.

قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن رجل توضأ وبقي من مواضع الوضوء قدر عدسة لم يصبه الماء؛ قال: يغسل ذلك الموضع، ويغسل ما بعد ذلك الموضع من أعضاء الوضوء، ويعيد.

قلت: فإن جف الوضوء؟ قال: جف، أو لم يجف.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١ - ١٨٥)

[ما يوجب الوضوء وما لا يوجب]

قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الجنب ينام، قال: لا يعجبني، إلا أن يتوضأ. قيل: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نام وهو جنب؟ فكأنه أنكره، وقال: قد روي.

قال حرب: وسئل عن الرجل ينام وهو جنب؛ قال: لا ينام حتى يتوضأ.

قال حرب: وسئل عن الرجل يجامع، ثم يريد أن يعود؛ قال: يتوضأ، وأظنه قال: إن قدر.

قلت: فإن أراد أن يأكل أو يشرب؟ قال: كذلك أيضًا.

قال حرب: قيل لأحمد: حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه؟ قال: نعم. وذكر أحمد حديث أبي رافع وذهب إليه. قيل فما تقول أنت في هذا؟ فكأنه رخص فيه.

قيل: أن أهل الجبل خاصة يشتد عليهم؛ قال: نعم، أخبرتك، وربما كان أشد من الغسل وسهل فيه. وذكر له حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة في ذلك: لم يروه أحد إلا أبو إسحاق.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٥٠ - ٤٥٣)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه بغسل واحد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>