قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطر وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟
قال: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ.
قال إسحاق: كما قال، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.
"مسائل الكوسج"(٦٦٧).
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا قدم -أعني المسافر- وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟
قال: يعجبني أن لا يصيبها، قال: ويروى عن جابر بن زيد: أنه فعل ذلك -أي أصابها (١).
"مسائل أبي داود"(٦٥٨).
نقل عنه الأثرم: إذا قدم مفطرًا: ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، كذلك الحائض.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٣.
نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٢
(١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٥٣ قال: وروى الثوري، عن أبي عبيد، عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد امرأة قد اغتسلت من حيضها فجامعها.