للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٨ - ما يجب على المسافر إذا قدم مفطرًا

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطر وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟

قال: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ.

قال إسحاق: كما قال، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.

"مسائل الكوسج" (٦٦٧).

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا قدم -أعني المسافر- وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟

قال: يعجبني أن لا يصيبها، قال: ويروى عن جابر بن زيد: أنه فعل ذلك -أي أصابها (١).

"مسائل أبي داود" (٦٥٨).

نقل عنه الأثرم: إذا قدم مفطرًا: ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، كذلك الحائض.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٣.

نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٢


(١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٥٣ قال: وروى الثوري، عن أبي عبيد، عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد امرأة قد اغتسلت من حيضها فجامعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>