للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الحسن الترمذي: قال أحمد: على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر (١): لا أرى به بأسًا؛ لأنها عيدٌ والأعياد كلها في أول النهار.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٧٦، ١٧٧

[٥٥٦ - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟

قال: أليس يُقَالُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}.

قُلْتُ: أيّ النداء؟

قال: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت.

قال إسحاق: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلَّا في الوقت.

"مسائل الكوسج" (٥٠١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ؟

قال: إذا زالت الشمسُ.


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ١٧٥ (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ (٥١٣٢) والدارقطني ٢/ ١٧ مطولا من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج، عن عبد اللَّه بن سيدان. . الحديث. وذكره ابن رجب الحنبلي في "الفتح" ٨/ ١٧٢ - ١٧٣ وقال: وهذا إسناد جيد. وقال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٣٨٧: رجاله ثقات إلا عبد اللَّه بن سيدان فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، وقال أبو الطيب العظيم آبادي في "التعليق المغني على الدارقطني" الحديث رواته كلهم ثقات إلا عبد اللَّه بن سيدان فمتكلم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>