ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.
"الفروع" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١
نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.
"المبدع" ٥/ ٣٦
نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.
"الإنصاف" ١٤/ ١٤١
ما يبطل به عقد المضاربة:
[١٧٣٩ - موت المضارب أو صاحب رأس المال]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟
قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٦٣)
وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.
"المغني" ٧/ ١٧٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute