للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.

"الفروع" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١

نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.

"المبدع" ٥/ ٣٦

نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.

"الإنصاف" ١٤/ ١٤١

ما يبطل به عقد المضاربة:

[١٧٣٩ - موت المضارب أو صاحب رأس المال]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟

قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٣)

وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.

"المغني" ٧/ ١٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>