[كتاب الأيمان]
٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟
قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٢٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟
قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ عز وجل.
"مسائل الكوسج" (١٧٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا.
قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (١). ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه
"مسائل الكوسج" (٣٥١٠).
قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧١ (١٥٩٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute