للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟

قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٢٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟

قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ عز وجل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟

قال: ما أعلمُ به بأسًا.

قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (١). ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه

"مسائل الكوسج" (٣٥١٠).

قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧١ (١٥٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>