فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟
قال: نعم.
وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟
قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.
قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟
قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.
"المغني" ٤/ ١٠٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ٣٠٩
وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا.