نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.
"تقرير القواعد" ٣/ ٣٤٢
[٢٢٤٧ - العبد يتزوج بسيدته]
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟
قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.
حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.
وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟
قال: حرمت عليه.
"مسائل حرب" ص ٥٤
[٢٢٤٨ - ٥ - مانع الزوجية]
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟