للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنزل، قالوا: يتسرى العبد.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.

"تقرير القواعد" ٣/ ٣٤٢

[٢٢٤٧ - العبد يتزوج بسيدته]

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟

قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.

حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.

وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟

قال: حرمت عليه.

"مسائل حرب" ص ٥٤

[٢٢٤٨ - ٥ - مانع الزوجية]

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) (١) ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟


(١) في "مسائل الكوسج" (١٣٥٢): (واقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>