٥ - الإقالة
[١٥٧٨ - كيفية الإقالة]
قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه.
"مسائل ابن هانئ" (١١٨١)
[١٥٧٩ - هل الإقالة بيع أو فسخ؟]
نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ.
ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩
من أحكامها
[١٥٨٠ - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟
قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.
قال إسحاق: شديدًا، كما قال.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٣٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟
قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute