للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - الإقالة

[١٥٧٨ - كيفية الإقالة]

قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨١)

[١٥٧٩ - هل الإقالة بيع أو فسخ؟]

نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ.

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩

من أحكامها

[١٥٨٠ - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟

قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.

قال إسحاق: شديدًا، كما قال.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟

قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>