للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٣٠ - كم يرث من الجدات]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تورثُ مِنَ الجدات؟

قال: ثلاث بيِّنٌ: ثنتانِ من قبلِ الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.

قال إسحاق: كما قال، وهنَّ أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقطُ أم أبي الأم.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: أَدْنَى العصبةِ الابنُ، ثُمَّ ابن الابنِ، ثم الأب، ثم الجدُّ، ثم الأخ، ثم ابن الأخِ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأدْنَى فَالأَدْنى؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٦)

[١٩٣١ - ميراث البنات]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في ابنتينِ وابنةِ ابن وابن ابن؟

قال: أشركُ في هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٥)

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قالَ: أخبرنَا أحمدُ قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقولُ: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: أمر ليس في كتابِ اللَّهِ عز وجل، ولا سنة رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنتِ. وقرِئ عليه إسناده: سمعت مصعب بن فلان ابن الزبرقان قال: سمعتُ ابن أبي مليكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>