للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣١٠ - الحال التي يجوز فيها الخلع]

قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يضيق على امرأته فيظلمها حتى تختلع منه أيحكم لها بالمهر؟

قال: إذا كان الظلم من قبله لم يحل له أن يأخد منها، فإن كانت هي الظالمة جاز له أن يأخذ منها قدر ما أعطاها من مهر أو غير ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٣٦

نقل أبو طالب عنه أنه قال: الخلع مثل: حديث سهلة، إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبر لك قسمًا ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ".

قلت: وقد قال في الحديث: "اقْبَلْ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (١). وجعل أحمد ذلك فداء.

"إعلام الموقعين" ١/ ٢٢٤.

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قال عليه السلام في المختلعات: "هُنَّ المُنَافِقَاتُ" (٢)، وقال عمر: احبسها ولو في بيت الزبل.

"الفروع" ٥/ ٣٤٣.

نقل أبو طالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٧٢.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣ من حديث سهل بن أبي حثمة، والبخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٤ والنسائي ٦/ ١٨٦ من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>