للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأبي: تذهب إلى قول ابن عباس.

قال: فيه اختلاف، ورأيته كأنه يذهب إلى قول ابن عباس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٧)

قال عبد اللَّه: قال أبي: على قول ابن عباس: إذا اختلعت ليس هو طلاق، هو فداء.

وكان ابن عباس يقول: يتزوجها إن شاء، ورأيت أبي يحتج بقول ابن عباس ويراه، قال: الخلع تفريق، وليس هو بطلاق، إذا وافقته عليه.

قال: في الخلع اختلاف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال: سُئِلَ عن الخلع؟ فقال: ليس بشيء، فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو؟ ! !

قال: واللَّه لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها تطلقتين ثم خلعها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المرأة تقول لزوجها: طلقني ولك مائة دينار؟

قال: إذا طلقها وجبت له مائة دينار.

وقال: إنما هو مثل شيء يبيعها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>