[باب حد القذف]
[فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد]
أولًا: ما يتعلق بصيغة القذف
٢٦٤٠ - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفًا يوجب الحد؟
قال إسحاق بن منصور: من رمى امرأة بما فعلت في الجاهليةِ؟
قال: عليه الحدُّ.
قال إسحاق: كما قال شديدًا. لحرمةِ الإسلامِ.
"مسائل الكوسج" (١٠٣٠)
قال إسحاق بن منصور: إذ قال الرجلُ لامرأتِه: لم أجدكِ عذراء؟
قال: لا يكون راميًا، ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العذرةَ تذهبها الحيضة.
"مسائل الكوسج" (٢٣٤٨)
قال إسحاق بن منصور: الرجل الذي قال للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولدَتِ امْرأتي غُلامًا أسود.
قال أحمدُ: إِنَّما هذا شك في ولدِه، ولم يرم امرأته بشيءٍ.
قال إسحاقُ: كَمَا قال ولا حد.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التَّعريضُ بالزنا؟
قال: التعريضُ بالزنا الحدُّ تامًّا، وفي غير ذَلِكَ عقوبة.
قال إسحاق: أجادَ، كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute