للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال الحكم: إذا قال: زنيت وأنت مشركة لا يضرب. قال سفيانُ: يضرب.

قال أحمد: عمرُ -رضي اللَّه عنه- يضرب في التعريض الحد إذا عرض بالزنا (١).

قال إسحاق: يضرب؛ لأنَّه رماه بالزِّنَا وهو اليوم مسلمٌ؛ بناء على قولِ عمر -رضي اللَّه عنه-؛ حيث رمى مسلمًا بما كان في الشركِ فرأى عليه الحد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٢)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: قال رجل: قذفتك وأنت مشرك؟ قال: لا يضرب.

قال أحمدُ: كلُّ مَنْ عرض بالزنا ضرب الحد. ولا يكونُ الحدُّ في التعريضِ إلَّا بالزنا، وما سوى ذَلِكَ يُؤدب.

قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنه- حين شاورهم في الذي قال لصاحبِه: ما أبي بزانٍ ولا أُمِّي بزانية. فقالوا: قد مَدَحَ أباه وَأُمَّه. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: بل عرضَ بصاحبِهِ فجلده الحد (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رَجُلٍ قال لرجلٍ: أنتَ أكثرَ زنا مِن فلانٍ، وقد ضرب فلان في الزنا؟ قال: ما أرى حدًّا بينًا، أرى أَنْ يعزرَ.

قال أحمدُ: هذا تعريضٌ، يُضربُ الحد.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٦)


(١) رواه البيهقي ٨/ ٢٥٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٧ (٢٨٣٦٧)، والبيهقي ٨/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>