للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعامل بها المسلمون بينهم؟

"الأحكام السلطانية" ص ١٧٩

ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله.

"الفروع" ٤/ ١٨٦

[١٦٢٨ - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ (١).

قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟

قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٩)

ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة.

"الفروع" ٤/ ٢٩٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٧٠


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٦٤ (٢٣١٥١) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>