للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرض عشرة دراهم عددًا، ويأخذها وزنًا؟

قال: كان ابن سيرين يكره ذلك (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستقرض من الرجل الدنانير أو الدراهم؟

قال: إذا أراد أن يعطيه فليعطه بسعر يومه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٥)

قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستقرض الخبز والحبوب والدراهم وأشباه ذلك، فيعطي أجود منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٧)

قال البغوي: وسأل رجل أحمدَ -وأنا أسمع- عن الرجل يقرضُ الرجلَ دراهم مقطعة يقبض منه صحاحًا؟

قال: إن تطول عليه بذلك قبض منه، فأما أن يشترط عليه فلا.

"البغوي" (٦٢)

قال أحمد في رواية حنبل: ولو أن رجلًا له على رجل ألف درهم أعطاه من هذِه الدراهم -أي: المغشوشة- كان قد قضاه؛ لأنها ليست على ما يعرف الناس من صحة السكة بينهم ونقاء الفضة، ثم أرأيت لو اختلفا، فقال هذا: لم يقضني، وقال هذا: قد قضيتك، فرجعا إلى اليمين، أكان يحلف أنه قد وفاه؛ لأنها ليست بوافية إلا بالفضة التي


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢ (٢٢٢٠٤، ٢٢٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>