للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الأثمان على ما قلت لك. وسكت عن الذي أعطى.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢، "المغني" ١١/ ١٠١

نقل الأثرم والميموني عنه فيمَنْ دفع القيمة في الكفارة: أخاف أن لا يجزئ.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢.

[٢٨٨٠ - متى ترفع الكفارة الحنث؟]

قال صالح: كفارة اليمين قبل وبعد، ابن عمر كفر بعد وقبل (١)، وسلمان قبل (٢).

"مسائل صالح" (١٠٤٥).

قال صالح: قال أبي: ولا بأس بتعجيل الكفارة قبل الحنث، يروى فيه عن سلمان وابن عمر كفرا قبل الحنث، وقال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] قد أمر بالكفارة قبل الحنث، فلو أنه طلقها أو مات عنها قبل أن يكفر لم يكن عليه كفارة؛ لأنه لم يحنث، وقال بعض الناس: لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث.

"مسائل صالح" (١٣٩١).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟

قال: قبل وبعد.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٦).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ (١٦١٠٧)، والبيهقي ١٠/ ٥٤.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ (١٦١٠٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٤ (١٣٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>