للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السجود على كور العمامة]

قال حرب: سألت أحمد عن السجود على كور العمامة، فكرهه، وقال: لا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٢)

[كيفية القيام من السجود وجلسة الاستراحة]

قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل ينهض من السجود للقيام، أيضع يديه على ركبتيه؟ قال: نعم. وسمعت أحمد مرة أخرى يصف النهوض من السجود للقيام، فقال مثل ذلك.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٢

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: كيف ينهض الرجل من السجود للقيام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية؟

قال: إن أمكنه أن يعتمد على يديه وينهض على صدور قدميه فعل، وإن لم يمكنه النهوض على صدور قدميه فإذا رفع رأسه من السجود جلس جلسة خفيفة، ثم اعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم.

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى، يقول: قد مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركعة الأولى من السجدة الثانية أن يستوي ثم يعتمد على يديه ويقوم، شيخًا كان أو شابًا. هذِه سنة الصلاة، الآعتماد على اليدين إذا قام.

قال حرب: قال إسحاق: وربما كان الرجل ناهضًا على صدور قدميه ومعتمدًا على يديه، إذا رفع رأسه من السجدة رجع إلى الجلسة كأنه في أرجوحة، ثم يعتمد على الأرض بيده ثم يقوم وقد استوى على الأرض بصدور قدميه.

قال حرب: قال إسحاق: وقد أخبرنا الثقفي، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا، فيقول: ألا أصلي بكم صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى استوى جالسًا، ثم اعتمد على يديه وقام.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٢ - ٢٠٣

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، قال: سنة الصلاة الاعتماد على اليدين إذا قام.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٥

<<  <  ج: ص:  >  >>