للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب عنه فيمن كتب طلاق زوجته ونوى الطلاق: وقع، وإن أراد أن يغم أهله، فقد عمل في ذلك أيضًا.

"المغني" ١٠/ ٥٠٤

٢ - القطع أو الظن، بحصول اللفظ وفهم معناه

[٢٣٦٣ - الشك في الطلاق]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ حلف بطلاق امرأته لا يدري أواحدة أو ثلاث؟

قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له أربعُ نسوةٍ فطلَّق واحدةً منهن ثلاثًا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة، فمات على ذلك ولا يُدرى أيتهن التي طلق ثلاثًا، أو التي طلق اثنتين، أو التي طلق واحدةً؟ قال سفيان: يرثن كلهن.

قال الإمام أحمد: يقرع بينهن، فالتي أبانها بالطلاق تخرج فلا ميراث لها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمرو بن هرمٍ: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (١).


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٨٣ (١١٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٠ (١٩٠٥٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>