للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها، فيضيع الكتاب.

قال: إذا كتب إذا جاءك كتابي هذا، فإنى أرجو أن لا يكون عليه، وإذا كتب أنت طالق فكأنه أوقع عليه الطلاق.

قيل: فإن كتب إليها بالطلاق من غير أن يتكلم به؟

قال: ما أدرى، ثم قال: الكتاب عمل. وكأنه أوقع عليه.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ عن رجل كتب بالطلاق؟

قال: إذا أراد الطلاق.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل كتب طلاق امرأته على الأرض أو الحائط؟

قال: تكلم به؟

قلتُ: لا.

قال: ليس بشيء إلا أن يتكلم.

قلت لإسحاق أيضًا، إن كتب إليها: أنت طالق ثلاثًا، ثم ندم ومزق الكتاب؟

قال: مثل الأول.

وقال: سألت أحمدَ، قلتُ: امرأة أتاها كتاب من زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق، هل تزوج؟

قال: لا حتى يشهد عندها شهود عدول.

قيل: فإن شهد حامل الكتاب؟

قال: لا، إلا شاهدين.

"مسائل حرب" ص ١٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>