قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به.
"الآداب الشرعية" ٣/ ٤٩٢.
[٣١٠٦ - جواز فتل الثوب]
قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن الفتل؟
فقال: ما أعلم به بأسًا.
قال إسحاق: كما قال وفي حديث الزهري بيان رخصة حيث أخذت. يهدبة ثوبها فقالت: ما معه. يعني: مثل هذِه (١).
"مسائل الكوسج"(٣٣٠٣)
قال أبو داود: ورأيت إزار أحمد غير مفتول، وكنت أرى أزراره محلولة.
"مسائل أبو داود"(١٦٧٦)
قال حرب: سُئل أحمد: هل بلغك في الفتل كراهية؟
قال: لا -يعني- فتل الثوب.
وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية ابن عبد الكريم الثقفي -قال أحمد: وكان شيخًا صالحًا- قال: رأيت على بكر بن عبد اللَّه رداءً مفتولًا.
قال: قلت لأحمد: ما تقول في الهدب في الثوب؟
قال: لا بأس به.
"مسائل حرب" ص ٣١٣
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة.