للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٤٩٢.

[٣١٠٦ - جواز فتل الثوب]

قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن الفتل؟

فقال: ما أعلم به بأسًا.

قال إسحاق: كما قال وفي حديث الزهري بيان رخصة حيث أخذت. يهدبة ثوبها فقالت: ما معه. يعني: مثل هذِه (١).

"مسائل الكوسج" (٣٣٠٣)

قال أبو داود: ورأيت إزار أحمد غير مفتول، وكنت أرى أزراره محلولة.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٦)

قال حرب: سُئل أحمد: هل بلغك في الفتل كراهية؟

قال: لا -يعني- فتل الثوب.

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية ابن عبد الكريم الثقفي -قال أحمد: وكان شيخًا صالحًا- قال: رأيت على بكر بن عبد اللَّه رداءً مفتولًا.

قال: قلت لأحمد: ما تقول في الهدب في الثوب؟

قال: لا بأس به.

"مسائل حرب" ص ٣١٣


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>