قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن لم يعق.
"المستوعب" ٤/ ٣٨١، "تحفة المودود" ١/ ١٠١
قال الخلال: أنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟
قال: لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول به.
قلتُ: من التابعين؟
قال: نعم.
وأتى عبد الملك في موضع آخر، قال: ذكر أبو عبد اللَّه أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة.
وأخبرني عصمة، في موضع آخر، قال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية عن العقوق.
قال: ورأيت أبا عبد اللَّه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنه عبد اللَّه صغيرًا فذبحها -أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية- وقسم اللحم وأكل منها.
"تحفة المودود" ص ١٠١
[١٣٣٢ - فضل العقيقة على الصدقة]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها في المساكين؟
قال: العقيقة.
"مسائل أبي داود" (١٦٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute