للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: الأجرة:

[١٧٥٨ - يشترط كون الأجرة معلومة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما المستقيمُ؟

قال: الرجلُ يدفعُ إلى الرَّجلِ الثوبَ فيقول: بيع بِكَذَا وكَذَا، فمَا ازددت فهو لَكَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يدفعُ الثوبَ إلى رجلٍ فيقول: بعه بِكَذَا وكَذَا فَمَا زاد فهو لَكَ؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٩)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكرَهُ الثَّوبَ بالثّلثِ ودرهم. يعني: بأنْ يدفَعهُ إِلى الحائكِ.

قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ وتَركُهُ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائكُ يُدْفَعُ إليه الثوبُ عَلَى الثُّلث، والرّبع؟

قال: كلُّ شيءٍ مَنْ هذا: الغَزل، والدَّار، والدَّابة، وكلُّ شيءٍ دُفِعَ إِلَى الرَّجلِ يَعملُ فِيهِ عَلَى الثُّلثِ والرُّبعِ، فَعَلى قِصَّةِ خيبر (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١)، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>