للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يحكم إلَّا بكتاب اللَّه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٣٥٣ - ٣٥٥)

أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير فقال له: احلف.

فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم، خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان لي عليك شيء. فقال: نعم؟

قال أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه.

قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟

فقال: يقيمها ويحكم عليه الحاكم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٠٦ (٣٥٨)

[٢٩٣٢ - أثر حكم القاضي في تحويل الشيء عن صفته]

سألت أحمد عن إباحة الفروج بشهادة الزور؟ فقال: مُحَّرمٌ ذلك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قطعتُ له من حقِّ أخيه شيئًا فإنَّما أقطع له قطعةً من النَّار" والأهل أكبر من المال.

"الطبقات" ١/ ٢٧٤.

قال أبو الحسن الترمذيُّ: أملى علينا أبو عبد اللَّه: من فلانٍ إلى فُلان، فأما ما ذكرتَ مِنْ قولهم: إذا فرَّق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادة رجلين، ثم تزوَّج المرأة أحد الشاهدين، وينبغي أن تكون شهادتهما عليه زورًا فهي له حلال، فإنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -فيما حدَّثنا به يحيى بن سعيد- عن هشام بن عُروةَ عن أبيه، عن زينبَ ابنةِ أبي سلمةَ، عن أمِّ سلمةَ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم

<<  <  ج: ص:  >  >>