للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد ينكر قول رجلٍ لا يفتي فيمن ليست عنده نفقة أن يخير امرأته، قال: فتقف امرأته على لا شيءٍ؟ ! وسعيد بن المسيب يقولُ: سنة.

قال أحمد: هذا عندي من ضيق العلم. حيث لا يتكلم في المفقود، وفيمن ليست عنده نفقة.

احتج أحمد فيه بحديث عمر؟ كتب إلى أمراء الأجناد أن يبعثوا نفقةً أو يطلقوا.

"مسائل أبي داود" (١١٨٦)

قال حرب: سُئلَ أحمد، عن الرجل يعجز، عن نفقة امرأته؟

قال: يفرق بينهما، تجلس على الخسف بغير شيء.

قلت: فإن قِيل له: طلقها فقال: لا أفعل، بطلاق القاضي عنه.

قال: فيه اختلاف وذهب إلى أنه يجبر على الطلاق.

"مسائل حرب" ص ٢٤٥

[٢٢٧٣ - إذا غاب الزوج وعجزت الزوجة على النفقة، ألها فسخ العقد؟]

قال في رواية الميموني: إذا كانت السنة فيمن عجز عن النفقة، وهو مقيم معها أن يفرق بينهما، أليس هذا أقل من أن يكون لا يوصل إليها وهو غائب عنها؟

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٨

<<  <  ج: ص:  >  >>