للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تراضى عليه الأهلون. يعني: في الصداق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٢)

قال في رواية المروذي: ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" ٤/ ٤٤٤

[٢١٦٧ - تعليق مقدار المهر على شرط]

نقل عنه مهنا: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًّا، وعلى ألفين إن كان ميتًا أن لها صداق نسائها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٢

[٢١٦٨ - قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟

قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول. هو زنا (١)، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ. قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: أعطاها بما استحل من فرجها (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: فإن تزوج بغير إذن المولى -يعني: العبد- فدخل بها، هل لها مهر؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٣ (١٢٩٨٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٤ (١٦٨٥٦)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٤٣ (١٢٩٨٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٣ (١٦٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>