للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الخيار في البيع]

فصل: أقسام الخيار

١٥٥٧ - أولًا- خيار المجلس

قال المروذي: سمعت محمد بن نصر النيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فقال لي: من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له: سفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، قال: وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٢٦٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البيعين بالخيار؟

فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٩)

روى عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟

فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١).

قيل له: أتذهب إليه؟

قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ١٠٠٧


(١) رواه أحمد ٢/ ٤، ٩ والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>