قال المروذي: سمعت محمد بن نصر النيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فقال لي: من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له: سفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، قال: وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ.
"أخبار الشيوخ وأخلاقهم"(٢٦٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البيعين بالخيار؟
فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٣٩)
روى عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟
فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١).
قيل له: أتذهب إليه؟
قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ١٠٠٧
(١) رواه أحمد ٢/ ٤، ٩ والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).