للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٩ - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئًا

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر. قال: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله.

قال إسحاق: سواء كما قال، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ.

"مسائل الكوسج" (١٤٣٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: إذا أوصَى بحجَّةٍ؟

قال: يُفرِدُ.

قال أحْمَد: نعم.

قال إسحاق: إنْ أفَردَ كما أمر فحسن، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ عَنِ الميِّتِ، جازَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٠٧).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام

ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟

قال: لا يمر حتى يرجع؛ لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٨).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عن الميت ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>