للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا؛ لأن نكاح الأب إياها باطل.

وقال: قلت وإسحاق: فإن كانت جارية صغيرة زوجها غير الأب، فلما أدركت قالت: لا أرضى، فخطبها رجل، هل لها أن تتزوج من غير تفريق الحاكم بينهما؟

قال: نعم؛ لأن ذلك ليس بنكاح.

"مسائل حرب" ص ٤٢

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الثيب ليس فيه اختلاف، لا تزوج إلا بإذنها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٠)

[٢١٣٧ - المعتقة يتزوجها سيدها]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا أراد الرجلُ أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها كيف يفعل؟

قال: يقول: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك.

قال إسحاق: جائز، وإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.

"مسائل الكوسج" (١٣٢٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل أعتق أمةً وجعل عتقها صداقها؟

قال: لا يحتاجُ إلى ولي ويُشهد.

قلت لأحمد: كيف يقولُ؟

قال: يقولُ: جعلتُ عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك فهو جائزٌ، هو

<<  <  ج: ص:  >  >>