قال: لا؛ لأن نكاح الأب إياها باطل.
وقال: قلت وإسحاق: فإن كانت جارية صغيرة زوجها غير الأب، فلما أدركت قالت: لا أرضى، فخطبها رجل، هل لها أن تتزوج من غير تفريق الحاكم بينهما؟
قال: نعم؛ لأن ذلك ليس بنكاح.
"مسائل حرب" ص ٤٢
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الثيب ليس فيه اختلاف، لا تزوج إلا بإذنها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٠)
[٢١٣٧ - المعتقة يتزوجها سيدها]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا أراد الرجلُ أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها كيف يفعل؟
قال: يقول: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك.
قال إسحاق: جائز، وإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.
"مسائل الكوسج" (١٣٢٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل أعتق أمةً وجعل عتقها صداقها؟
قال: لا يحتاجُ إلى ولي ويُشهد.
قلت لأحمد: كيف يقولُ؟
قال: يقولُ: جعلتُ عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك فهو جائزٌ، هو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute