[١٧١٦ - ١ - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريكان في سلعةٍ، بَاعَ أحدهما السلعةَ، ولمْ يستأذن صَاحِبَهُ؟
قال: يجوز حصته، إِنما بَاعَ ما يملك.
قال إسحاق: كما قال، إِلَّا أنْ يجيز شريكه ذَاكَ.
"مسائل الكوسج"(٢٠١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دارٍ فَبَاع أحدُهُم نصيبَهُ في بيتٍ: لا أجيزه، فإنْ بَاعُوا جميعًا جَازَ. سُئِلَ لِمَ لا تجيزه؟ قال: هو ضررٌ، يُضير بأصحَابِهِ، هَو لايستطيعُ أنْ يأخذَ نصيبهُ مِنْ ذَلِكَ البيتِ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعُك بيتًا مِنَ الدَّارِ؟ قال: لا يجوز بيع ما ليسَ لَهُ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعك خُمُسَ الدَّارِ؟ قال: إِذَا قال: نصيبي.
قال أحمد: جيد، هو كما قال.
قال إسحاق: أما قوله: أبيعُكَ الخمسَ نصيبي، فهو جائزٌ، ولكن بيعه نصيبه منْ بيتٍ لا يجوزُ؛ لأنهُ بَاعَهُ غير مقسومٍ فالداخلُ يقومُ مقامَهُ، وليسَ لَهُ أنْ يقاسمه؛ لأنه ضررٌ.