قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الحِلِّ، فتحاملَ، فَدخلَ في الحرَم، فمَاتَ؟ قال: ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ، ويُكرهُ أكلُهُ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ.
قال أحْمَد: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضتْ فِيهِ في الحِلِّ.
"مسائل الكوسج"(١٦٨٩).
قال في رواية حنبل: وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح، إلا أن يدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله، ولا أرى أن يذبح شيئًا من صيد الحل ولا الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٨.
١٢٣٩ - إذا رمى صيدًا في الحل فأصاب صيدًا في الحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: لو رَمَى شيئًا في الحلّ، فدخلَ رميَتُهُ في الحَرَم فأصابَت شيئًا ضمِنَ؛ لأنَّ يدَهُ التي جَنَتْ.
قال أحْمَد: ما أحْسَن ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٦٨٥).
قال ابن هانئ: وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما تقول في رجل رمى صيدًا في الحل، فأصاب صيدًا في الحرم؟