قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع قيمتها.
قيل له: فقأ العينين؟
فقال: إذا كانت واحدة، فقال عُمر: ربع القيمة. وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا.
قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة؟
فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه ينظر ما نقصها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١١، "المغني" ٧/ ٣٧١
[٢٥٩٢ - تعدد الديات]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أُصيب ذكرُه وعينه ولسَانهُ وأنفه؟
قال: في كلِّ شيءٍ مِنْ هذا الديةُ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قطع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورجليه ونحو هذا؟
قال: إذا قَطَع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورِجليه هان كان في مقعد واحد، فلكلِّ واحدة منهن دية كاملة.
قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute