للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٦٢ - جهالة الموصى به]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى لرجلٍ بعبدٍ، ولم يسمه، وَلَهُ رقيقٌ؟

قال: يُعطى أحسنهم.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال في مرضِه: أعطوا فُلانًا مِن أَحَدِ كيسَي مائة درهمٍ، ولم يكنْ في أحدِ كيسيه شيءٌ. قال: يُعطى مائة درهم من أحدهما.

قال أحمد: يُعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصيةُ، ما أبالي في أي الكيسينِ كان.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ. قال: يعتقُ أحدهما.

قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما.

قال إسحاق: كمَا قال.

قُلْتُ: قيل لسفيان: فَاِنْ أبى الورثةُ قال: يجبرون عَلَى ذلك؟ قال: نعم.

قال أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟ !

قُلْتُ: قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا أرذلهما؟ قال: نعم.

قال أحمد: قد وجبَ العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>