وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟
فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.
قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟
قال: لا إلا بقدر.
"المغني" ٦/ ٥١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠
ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.
"الفروع" ٤/ ١٤
نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.
"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "المبدع" ٤/ ٢٤٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠
نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.
"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "الإنصاف" ١٢/ ٤٩٥
[١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟
قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.
قيل لأحمد: إن الراهن معدم.
قال: جاز العتق، هو ملكه.
"مسائل أبي داود" (١٣٤٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute