قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل رهن جارية، أله أن يصيبها؟
قال: لا، واللَّه لا يصيبها.
قال إسحاق: كما قال، وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر إليها فضلا على الوطء.
"مسائل الكوسج" (٢٠٠٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن عنده المصحف أيقرأ فيه؟
قال: لا يقرأ فيه، لا ينتفع من الرهن بشيء. إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١٣١٦) ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٠٩٢)
قال ابن هانئ: سألته عن الرهن محلوب، ومركوب، ومعلوف؟
قال: يركبه بقدر علفه، ولا يعجفه.
"مسائل ابن هانئ" (١٣١٨)
نقل إبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد، وابن القاسم: الرهن محلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب نفقته.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨، "المبدع" ٤/ ٢٣٨
ونقل مهنا في رجل رهن مصحفًا، هل يقرأ فيه؟
قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧١، "الآداب الشرعية" ٢/ ١٦٠
قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: إذا كان الرهن دارًا، فقال المرتهن: اسكنها بكرائها، وهي وثيقة بحقي. ينتقل فيصير دينًا، ويتحول عن الرهن.
"المغني" ٦/ ٥١٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute