للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٥٠

[٥٧٤ - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟

قال: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه.

"مسائل الكوسج" (٥١٣)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟

فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى.

"التمهيد" ٤/ ٣٩

[٥٧٥ - أدب القصد إلى الجمعة]

نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي (١).

"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٠


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٠٧ (٥٣٤٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨٢ (٥٥٥٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٩/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>