يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٥٠
[٥٧٤ - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟
قال: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه.
"مسائل الكوسج" (٥١٣)
قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟
فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى.
"التمهيد" ٤/ ٣٩
[٥٧٥ - أدب القصد إلى الجمعة]
نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي (١).
"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٠
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٠٧ (٥٣٤٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨٢ (٥٥٥٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٩/ ٣٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute