للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أخشى أن يكون واجبًا، في كم حديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرنا بالغسل يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٠)

قال ابن هانئ: قلت: أيجزئ دخول الحمام من الغسل يوم الجمعة؟

قال: ومن يسلم من دخول الحمام؟ !

"مسائل ابن هانئ" (٤٦١)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد الذهاب إلى الجمعة اغتسل، ثم راح إلى الجمعة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز، كان يأمر نساءه وبناته بالغسل يوم الجمعة.

"الزهد" (١٧٣٨)

ونقل حرب عنه: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون برد شديد.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٨١

قال حرب: قال إسحاق: إن كان مغتسلًا سبعة أيام مرة فجاء يوم الجمعة، وقد كان غسل رأسه واغتسل في كل سبعة أيام مرة؛ جاز له ترك غسل يوم الجمعة، قال ذلك ابن عباس (٢) ومن بعده أنهم كانوا


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٥، والبخاري (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥/ ٤) من حديث أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: أولم تسمعوا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
(٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>