للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٦٥ - ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ؟

قال: يحل له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ ويحل من الطيب.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطيبَ مباح له؛ لما طيبت عائشةُ -رضي اللَّه عنها- رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يفيض (١).

"مسائل الكوسج" (١٤٣٧).

قال صالح: قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف بالبيت؛ أله أن يصيد في غير الحرام؟

قال: نعم، أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٢)؟ !

"مسائل صالح" (١١٢٨).

قال أبو طالب: وقد سألته عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٣ بنحوه وأبو داود (١٩٧٨) بلفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء" جميعًا من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
قال أبو داود: هذا حديث ضعيف؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.
وقال المنذري في "مختصره" ٢/ ٤١١ (١٨٩٧)، والحجاج هذا هو ابن أرطاة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج من الزهري، وذكر عباد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا. أهـ.
وصحح الألباني لفظ أبي داود في "صحيح أبي داود" (١٧٢٧) بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>