للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل دفع الصائل (١)

[٢٦٨٧ - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال]

قال إسحاق بن منصور: قَلْتُ: يقاتلَ اللص؟

قال: إذا كان مقبلًا فقاتلْهُ، وإذا وَلى فلا تقاتل.

قال إسحاق: كما قال، وتناشده في الإقبالِ ثلاثًا فان أبى، وإلا قاتلْه.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: أخذ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- لصًّا في داره فأصلت عليه السيف (٢)؟

قال: إذا كان مقبلًا، وأمَّا موليًا فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٦)، (٣٥٢٥)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إِن ابن شداد يُريد الخروج إلى الثغر، وقد قال أن أسألك، وهذا الطريق -طريق الأنبار- مخيفٌ، فإن عرض له اللصوص ترى أن يُقاتلهم؟


(١) الصائل: المعتدي الذي يهاجم غيره بغير حق، وأصله يستخدم للبعير.
قال في "القاموس المحيط" ص ١٣٢١، باب: اللام، فصل: الصاد: صال البعير صآلة: واثب الناس، أو صار يقتل الناس ويعدو عليهم.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١١٢، ١٩٨ (١٨٥٥٧، ١٨٨١٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٦٦ (٢٨٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>