قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضًا.
"مسائل أبي داود" (١٧٣)
قال ابن هانئ: وسألته عن الدم العبيط، ما هو؟
قال: الذي لا يخالطه شيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٧١)
[٢٦٥ - الأقراء ومعناه]
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء تذهبُ في الأقراء؛ هي الأطهارُ؟
فقال: كنتُ أذهب إليه، إلا أني أتهيبُ الآن من أجل أن فيه عن عليِّ وعبد اللَّه بن مسعود.
قلت لأحمد: حديثُ عائشة -رحمها اللَّه- فيه حجةٌ: "تدع الصلاة أيام أقرائها"؟
قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار؛ هذا كلام مختلطٌ، ولكن قول ابن عمر: ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع، قال: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساءُ.
قال: فهذِه حجةٌ لمن قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
"مسائل أبي داود" (١٢١٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأقراء؟
فقال: أما عائشة -رضي اللَّه عنها- فقالت: الأقراء: الحيض (١)، والأكابر من
(١) المعروف عن عائشة تفسيرها الأقراء بالأطهار، رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٣٧ (١٦٥٦)، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦، وانظر: "الدر المنثور" ٤٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute