للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٧٢ - هل لرب الحق مطالبة من شاء منهما -الضامن أو المضمون عنه- بحقه؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كان لرجل على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟

قال: إذا كتب في كتابه: أيهم شئت أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟

قال: يأخذه به إذا ضمنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب حقًّا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟

قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحدٍ برئ الآخر.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٠)

١٦٧٣ - إذا ضمن دينًا مؤجلًا عن إنسان فما أحدهما، فهل يحل الدين على الميت منهما؟

قال إسحاق بن منصور قَال سفيانُ: الكفيلُ إذا كفل بمال إلى أجلٍ، ثم ماتَ الكفيلُ قبلَ الأجلِ أخذ من ورثةِ الكفيل، فدخل عليه، وليس لورثةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>