[١٦٧٢ - هل لرب الحق مطالبة من شاء منهما -الضامن أو المضمون عنه- بحقه؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كان لرجل على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
قال: إذا كتب في كتابه: أيهم شئت أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
قال: يأخذه به إذا ضمنه.
"مسائل الكوسج" (٣١٩٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب حقًّا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟
قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحدٍ برئ الآخر.
"مسائل أبي داود" (١٣٦٠)
١٦٧٣ - إذا ضمن دينًا مؤجلًا عن إنسان فما أحدهما، فهل يحل الدين على الميت منهما؟
قال إسحاق بن منصور قَال سفيانُ: الكفيلُ إذا كفل بمال إلى أجلٍ، ثم ماتَ الكفيلُ قبلَ الأجلِ أخذ من ورثةِ الكفيل، فدخل عليه، وليس لورثةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute