للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحب إلينا من باكهن (١).

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٨٢، "الآداب الشرعية" ٣/ ٥٠٨.

[٣١٠٨ - النهي عن السير في نعل واحدة أو خف واحد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أتكره أَنْ يمشي الرجلُ في نعلٍ واحدة أو خف واحدة؟

قال: إي لعمري، ولا ينتعل الرجل قائمًا.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: أو ينتعل اليسرى قبل اليمنى، أن ينزع اليمنى قبل اليسرى؟

قال: أكره هذا كله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠١).

قال حرب: سمعت أحمد يكره أن يمشي في نعل واحدة كراهية شديدة.

"مسائل حرب" ص ٣١٢

قال عبد اللَّه: ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحد.

قال أبي: هذا حديث منكر.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٦٣٤)

قال الأثرم: قلت له: الرجل انقطع شسع نعله أيمشي في الأخرى؟

فقال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٣


(١) في "اقتضاء الصراط المستقيم" أنه ملك الهند.

<<  <  ج: ص:  >  >>