قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أتكره أَنْ يمشي الرجلُ في نعلٍ واحدة أو خف واحدة؟
قال: إي لعمري، ولا ينتعل الرجل قائمًا.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: أو ينتعل اليسرى قبل اليمنى، أن ينزع اليمنى قبل اليسرى؟
قال: أكره هذا كله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٥٠١).
قال حرب: سمعت أحمد يكره أن يمشي في نعل واحدة كراهية شديدة.
"مسائل حرب" ص ٣١٢
قال عبد اللَّه: ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحد.
قال أبي: هذا حديث منكر.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٦٣٤)
قال الأثرم: قلت له: الرجل انقطع شسع نعله أيمشي في الأخرى؟
فقال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث.