قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٧٤).
[١٢٩٢ - إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها.
قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[١٢٩٣ - هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟
قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (١٤٧٥).
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute