للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٣.

[١٢٥٤ - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟]

قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟

قال: لا أدري.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨، "الفروع" ٣/ ٣٩٢.

[١٢٥٥ - وقت نحر هدي الفساد]

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.

[١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟

قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>