قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٣.
[١٢٥٤ - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟]
قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟
قال: لا أدري.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨، "الفروع" ٣/ ٣٩٢.
[١٢٥٥ - وقت نحر هدي الفساد]
قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
[١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟
قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.