للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت: لا تقول فيه. ترى عليه القتل ولا ترى عليه شيئًا؟

قال: لا أقول فيها شيئًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ (١٢٩١)

[٢٧٠٠ - إن أنكر المرتد ردته، هل يقبل قوله؟]

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل تنصّر فأخذ فقال: لم أفعل؟

قال: هو ذا تنصّر يعرض عليه ثلاثة أيام لعله يرجع، فكيف إذا قال: لم أفعل؟ يقبل منه.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول: لو أن نصرانيًّا أو يهوديًّا أسلم ثم تهوّد أو تنصّر فشهد قوم عدول: أنه قد تنصّر أو تهوّد. وقال هو: إني لم أفعل أنا مسلم؟

قال: أقبل بقوله ولا أقبل شهادتهم.

قال أبي: أريد أن أستتيبه وهو أكبر عندي من الشهود.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٣ (١٢١٥ - ١٢١٦)

[٢٧٠١ - استتابة المرتدين]

قال إسحاق بن منصور: الرجلُ يُسلمُ، ثُمَّ يرتدُّ، ثم يُسلم، ثم يَرْتد؟

قال أحمدُ: ما دام يتوب يُستتاب.

قال إسحاقُ: يُستتابُ ثلاثًا فإِنِ ارتدَّ الرابعةَ لم يستتب، عليه القتل كما

<<  <  ج: ص:  >  >>