للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر (١)، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة (٢): فيه رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد.

ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله (٣)، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.

"التوضيح" ٥/ ٣٥٣

١٢٤٢ - محرمٌ اضطرَّ: يأكل الميتة، أو يصيد

قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟

قال: يأكلُ الميتةَ.

قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء

"مسائل الكوسج" (١٦٠٦).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٢، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦) والنسائي ٥/ ١٨٧ قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسَّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف النسائي"، (١٧٨)، وقال فى "ضعيف أبي داود" (٣٢٥)، إسناده ضعيف لانقطاعه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤٢٩/ ٤ - ٤٣٤ (٨٣٣٦، ٨٣٤٠، ٨٣٤٢، ٨٣٤٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤ (١٤٤٦١ - ١٤٤٦٤) عنهم.
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٤) بإسناده ومتنه إلا أن فيه (فلم يأكله) بدل (فأكله) فليحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>